مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

471

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

« فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي » « 1 » ، وقوله عزّ شأنه : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ » « 2 » . ( انظر : طاعة ) 2 - إجابة الإمام العادل عند أمره بشيء كطلبه تحمّل ولاية القضاء من قبله واجبة أيضاً « 3 » . وكذا إذا دعا إلى الجهاد أو طلب الزكاة ونحو ذلك ، بل قد تجب إجابة الجائر أيضاً بشروط ذكرها الفقهاء في محلّها « 4 » . ( انظر : قضاء ، جهاد ) 3 - إجابة المستغيث ودفع الضرر عنه ما أمكن واجبة أيضاً « 5 » ، ففي الحديث المعروف : « من سمع رجلًا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » « 6 » ، وعن أبي الحسن عليه السلام قال : « من قصد إليه رجل من إخوانه مستجيراً به في بعض أحواله ، فلم يجِره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية اللَّه عزّ وجلّ » « 7 » . هذا ، وقد قيّدها المشهور بما إذا كان لدفع ضرر هلاك النفس ونحوه ممّا يعلم عدم رضا الشارع بعدم حفظه . ( انظر : إغاثة ) 4 - إذا سلّم الزوج الصداق للعروس فعليه أن يمهلها مدّة استعدادها بالتنظيف والاستحداد ، وهنا قول بعدم الوجوب « 8 » ، بخلاف ما لو طلبت الإمهال لأجل تهيئة الجهاز ، وكذا لو كانت حائضاً فطلبت الإمهال إلى الطهر فإنّه لا تجب الإجابة فيهما « 9 » . ( انظر : نكاح ، مهر ) 5 - الإجابة إلى أداء الشهادة وعدم كتمانها بعد تحمّلها واجبة « 10 » ، قال اللَّه تعالى : « وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » « 11 » و « وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ » « 12 » . ( انظر : قضاء ، شهادة ) 6 - إجابة كلّ من له حقّ واجب على

--> ( 1 ) البقرة : 186 . ( 2 ) الأنفال : 24 . ( 3 ) انظر : رسائل المرتضى 2 : 89 - 90 . ( 4 ) انظر : رسائل المرتضى 2 : 90 ، 91 . ( 5 ) انظر : المسالك 3 : 9 . كفاية الأحكام 1 : 366 . جواهر الكلام 41 : 649 . ( 6 ) الوسائل 15 : 141 ، ب 59 من جهاد العدوّ ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 16 : 386 ، ب 37 من فعل المعروف ، ح 5 . ( 8 ) التحرير 3 : 557 . ( 9 ) المبسوط 4 : 314 . القواعد 3 : 75 . جامع المقاصد 13 : 361 - 363 . ( 10 ) انظر : الشرائع 4 : 137 - 138 . المسالك 14 : 263 - 268 . ( 11 ) البقرة : 282 . ( 12 ) البقرة : 283 .